الشيخ فاضل اللنكراني
404
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 8 : يقدّم تجهيز الميّت وديونه على الحبوة مع تزاحمهما بأن لا تكون له إلَّا الحبوة ، أو نقص ما تركه غير الحبوة عن مصرف التجهيز والدين ، ومع عدم التزاحم بأن يكون ما تركه غيرها كافياً ، فالأحوط للولد الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة ( 1 ) .
--> ( 1 ) القواعد الفقهية : 1 / 167 - 197 .